بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


السجن مدى الحياة لإرهابي فجر مفخخة بموكب رئيس مجلس الحكم عز الدين سليم

السجن مدى الحياة...

 

جبا - متابعة:

حكمت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاحد، بالسجن مدى الحياة بحق إرهابي قام بتفجير سيارة مفخخة مستهدفاً موكب رئيس مجلس الحكم عز الدين سليم عام 2004، ما أدى الى استشهاده على الفور.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي ،عبد الستار بيرقدار ، في بيان له إن الهيئة الأولى في المحكمة الجنائية المركزية في الرصافة نظرت قضية احد الإرهابيين المنتمي إلى ما يسمى تنظيم التوحيد والجهاد منذ عام 2003.

وأضاف أن" المتهم كان قد اعترف بتنفيذه عمليات إرهابية عدة وكان مسؤول المفرزة التي قامت بتنفيذ عملية تفجير سيارة يقودها انتحاري في منطقة الحارثية وسط بغداد، على موكب رئيس مجلس الحكم الراحل الشهيد ،عز الدين سليم ، في عام 2004".

ونوه البيان الى إن "المتهم اعترف أيضا بقيامه بعدد من العمليات الإرهابية"، مشيرا إلى أنه "قام بتوجيه مفرزته لمتابعة وسائل الإعلام المرئية ومراقبة مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لمعرفة أوقات انعقاد جلسات مجلس الحكم العراقي ووقت خروج ودخول المجنى عليه".

وأشار بيرقدار الى أن "المتهم استحصل موافقة ما يسمى بأمير بغداد المدعو (أبو محمد اللبناني)، ووجه بتجهيز سيارة مفخخة مع انتحاري عربي الجنسية لتنفيذ العملية وبالفعل قام بالتوجه إلى ساحة اللقاء في منطقة المنصور واستلم العجلة المفخخة والإرهابي العربي ليتوجه بعدها لأحد مضافات التنظيم الإرهابي في منطقة اليرموك وفي صباح اليوم التالي قام بتفجير العجلة في المكان المحدد من قبله".

وختم بالقول ان "المحكمة أصدرت قرارها وفقا لأحكام المادة 194/1 من قانون العقوبات، كون الحادث وقع قبل صدور قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وان الحكم خاضع للطعن والتمييز الوجوبي.