وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   
الشرطة النهرية في البصرة تواصل البحث عن "شاب انتحر برمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي منذ البارحة
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


جبا - متابعة:
 
ان هذا الدليل يوفر للموظف في القطاع العام في العراق جميع ما يحتاجه من معلومات قانونية خلال فترة حياته الوظيفية منذ اول يوم عمل الى اخر يوم عمل في القطاع العام هذا الدليل صمم بطريقة بسيط يمكن للموظف حملة في الجيب معه ، كما ان هذا الدليل يعرف الموظف بواجباته حسب القانون وكذلك ماهي حقوقه في الاجازات والمستحقات المالية ،وكذلك يبين انواع العقوبات الادارية وطريقة رفع هذه العقوبات وكيفية التظلم من العقوبات التعسفية امام المحكمة الادارية ومجالس شورى الدولة . وايضا يوضح للموظف طريقة احتسابالخدمة وكيفية الإحالة على التقاعد. ان مساهمة هذا الدليل في بناء قدرات الموظف رفع الغموض عنه ،وبذلك سوف يساهم في تقل المشاكل الادارية وكذلك الروتين الاداري ، ويعني ذلك زيادة في الشفافية الادارية ومحاربة للفساد الاداري. وتحقيق الثورة الادارية في العراق ..
 
هذا الدليل يوضح أهم الأحكام المتعلقة بالموظف العام الذي يعمل في مجال الخدمة المدنية في الدولة العراقية وذلك على النحو التالي:
 
1- القوانين والتعليمات والقرارات السارية المفعول
 
بشأن الخدمة المدنية في جمهورية العراق .
قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل وساري المفعول وحسب الطبعة العاشرة المعدلة لسنة 2010
قانون انضباط موظفي الدولة ,القطاع العام رقم 14 لسنة 1991 بتعديله الجديد بالقانون رقم 5 لسنة 2008
قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة
والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة 2006
قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999 الساري المفعول
قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 .
قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل
 
 
2 – شروط يجب توفرها في المتقدم للوظيفة
 
الشروط المتعلقة بالموظف:
المادة 7 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
 
لا يعين لأول مرة في الوظائف الحكومية إلاّ من كــان
 
عراقيا أو متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمسة سنوات
أكمل الثامنة عشرة من العمر وللممرضة السادسة عشر
ناجحا في الفحص الطبي وسالما من الإمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعين لها بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة وفقا لنظام الخاص.
حسن الاخلاق والسلوك غير محكوم بجناية غير سياسة او بجنة تمس الشرف والاختلاس والتزوير والاحتيال
حائزا على شهادة دراسية معترف بها.
الشروط المتعلقة بالوظيفة:
أن تكون معتمدة في الملاك
أن تكون للوظيفة درجة مالية
أن تكون الوظيفة شاغرة
 
 
3- فئات الموظفين حسب جدول الرواتب الجديد من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
قسم المشرع العراقي الموظفين إلى عشرة درجات وظيفية إضافة إلى الدرجة الخاصة (أ) والدرجة العليا(ب) على النحو الآتي:
 
* الدرجة العليا (ا)/ يتم تعينهم بعد التصويت عليهم من قبل مجلس النواب العراقي (سكرتير خاص برئيس الجمهورية , سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية , مدير الديوان العام في ديوانالرئاسة , مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية , مدير عام مكتب النائب لأول لرئيس الوزراء مستشار في مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء , رئيس جامعة , وكيل وزارة , سفير ...)
 
* الدرجة العليا(ب)/ تشمل الوظائف مدير عام والإشرافية العليا.
 
* درجة الأولى/ وتشتمل على منهم بدرجة مدير ممن يمتلكون مهارات إدارية أو قانونية وخدمة لا تقل تسعة عشر سنة لحملة شهادة الدكتورة عند التعيين واثنين وعشرون سنة لحملةشهادة الماجستير وتقسم إلى احد عشر مرتبة
 
* درجة الثانية/ وتتعلق بالموظفين الذين لديهم مؤهلات تخصصية في مختلف المجالات التي تجعلهم معاونون المدراء وخدمة لاتقل عن اربعة عشر سنة لحملة الدكتورة عند التعيينوسبعة عشر سنة لحملة الماجستير وتضم هذه احدى عشر مرتبة
 
* درجة الثالثة/ وتتعلق بالموظفين ذوي التأهيل التخصصي معاون رئيس مهندسين او معاون رئيس التخصصات العلمية او مدير فني او وتضم هذه الفئة احد عشر مرتبة .
 
* درجة الرابعة/ وتشمل الموظفين ذوي الاختصاصات اقدم التخصصات العلمية او معاون مدير فني احدى عشر مراتبة.
 
* درجة الخامسة/ وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات رئيس ملاحظين أقدم أو أول تعيين الحاصل حملة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها باقل من (3) سنوات بعد الشهادةالجامعية ( 492 ) ويكون في المرتبة الاولى من الدرجة الخامسة .
 
احد عشر مراتب.
 
درجة السادسة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات معاون رئيس ملاحظين او اوتعين من حملة الشهادة الاولية التي مدة دراستها 5 في الاقل بعد الدراسة الاعدادية
 
( 362 ) ويكون اولى من الدرجة السادسة او الثالثة من الدرجة حملة الماجستير ومايعادلها وكلية الطب العراقي مدة (6) سنوات بعد الاعدادية احد عشر مراتب.
 
درجة السابعة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات ملاحظين فنين أو أول تعيين حملة الشهادة الجامعية الأولى (بكارلوس ) الأولى – من الدرجة السادسة
 
الدرجة الثامنة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات ملاحظين فنين او اول تعين كل من الاولى من الدرجة حملة شهادة الاعدادية و الخامسة من الدرجة حملة شهادة المعاهدسنتين بعد الاعدادية
 
الدرجة التاسعة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات رئيس ملاحظين حرفي او اول تعين حملة شهادة المتوسطة في المرحلة الاولى من الدرجة
 
الدرجة العاشرة : وتشمل وظائف الموظفين ذوي الاختصاصات حرفي او اول تعين حملة شهادة الاولى من الدرجة لايحمل شهادة - الرابعة حملة شهادة الابتدائية
 
 
 
4- قانون انضباط موظفي الدولة و طرق الطعن في العقوبات الانضباطية(1)
 
ان العلاقة بين الموظف و الدولة ليست علاقة عقدية و انما هي علاقة ادارية و العلاقة العقدية تتضمن شروط للطرفين تحدد واجبات كل منهما بشكل متوازن بما يحقق العدالة و التوازن بينالطرفين . اما العلاقة الادارية فأنها لا تكون بذلك المستوى اذ يرجح فيها طرف على حساب الطرف الاخر كما ان الاجراءات العقابية غالبا ما تكون لصالح المؤسسة او الدائرة. على حسابالموظف و لايمكن لاي قانون يحدد الحالات التي يمكن معاقبة الموظف فيها في حين ان القوانين العقابية الجنائية تحدد ان لكل فعل مخالف يعتبر جريمة او جنحة محددة لها عقوبات بحدودهاالدنيا و العليا كما ان هناك مبدأ دستوري يحدد العقوبات و هو ( لا عقوبة الا بنص) بينما لا نجد هذا المبدا يسري على قوانين موظفي الدولة لصعوبة حصر و تحديد المخالفات الادارية . و انمايتم وضع اطار عام للمخالفات و لغرض تسليط الضوء على قانون
 
انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بتعديله الجديد بالقانون رقم 5 لسنة 2008 الذي اصبح يسمى بقانون انضباط موظفي الدولة و القطاع (العام) بدل القطاعالاشتراكي وفقا لما يأتي : -
 
اولا_ واجبات الموظف
 
ثانيا_ العقوبات الانضباطية و إجراءات فرضها
 
ثالثا_ طرق الطعن بقرارات فرض العقوبة
 
رابعا_ سحب اليد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اولا
 
واجبات الموظف
 
تسري احكام هذا القانون على كافة الموظفين في الوزارات و كافة الجهات غير المرتبطة بوزارة او الذين عهدت اليهم وظيفة عامة( عامة 1_ ثالثا) و عليه فان كل شخص مكلف بخدمةعامة يعتبر مشمولا بأحكامه الا ان القانون قد اغفل جانب موظفي العقود المعينين على ملاك الدوائر و لكن ورد وصف الموظف في النص ( تسري على كافة الاشخاص الذين عهدت اليهموظيفة داخل الملاك في الوزارة ) و قد عرف القانون الوظيفة بأنها تكليف وطني و خدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة (م_3) و قد اوجب القانون التزامات على الموظف يستلزمالقيام بها وفقا للمادة 4 من القانون و هي كما يلي :
 
اولا : اداء اعمال وظيفته و بأمانة و شعور بالمسؤولية .
 
ثانيا :التقيد بمواعيد العمل و عدم التغيب عنه الا بأذن و تخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل .
 
ثالثا :احترام رؤساءه و التزام الادب و اللياقة في مخاطبتهم و اطاعة اوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين و الانظمة و التعليمات فأذا كانت في هذا الاوامر مخالفةفعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجهة تلك المخالفة و لا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة و عندئذ يكون هو المسؤول عنها.
 
رابعا: معاملة المرؤسين بالحسنى و بما يحفظ كرامتهم.
 
خامسا: احترام المواطنين و تسهيل انجاز معاملاتهم .
 
سادسا: المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه و استخدامها بصورة رشيدة .
 
سابعا: كتمان المعلومات و الوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثنائها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او الاشخاص او حدوث اوامر من رؤساءهبكتمانها و يبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته بأي وجة كان .
 
ثامنا: المحافظة على اموال الوظيفة العامة و الابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بالاحترام اللازم لها سواء كان ذلك اثناء اداءه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي .
 
تاسعا: الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره .
 
عاشرا: اعادة ما يكون تحت تصرفه من أدوات او الآلات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك .
 
احدى عشر : مراعاة القوانين و الأنظمة و التعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة و السلامة في العمل و الوقاية من الحريق.
 
اثنى عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين و الانظمة و التعليمات.
 
 
 
و من خلال ما تقدم هل ان هذه الواجبات وردت على سبيل الحصر ام يمكن اضافة واجبات اخرى ضمن الواجبات الاساسية نرى انها وردت على سبيل الحصر و تتسعلكثير من الالتزامات التي يفرضها المشرع على الموظف الذي يجب عليه الالتزام بها.
 
و قد حضر على الموظف القيام ببعض الاعمال التي تعتبر مخالفة لواجباته الرسمية المكلف بها وهي ايضا جاءت واسعة و يمكن ان تضم فعاليات مختلفة و هي كما وردت في المادة(5) من القانون و كما يلي :
 
 
 
الجمع بين وظيفتين بصفة اصلية او الجمع بين الوظيفة و بين عمل اخر الا بموجب احكام القانون .
مزاولة الاعمال التجارية و تأسيس الشركات و العضوية في مجالس ادارتها و استثنى من ذلك شراء الاسهم للشركات المساهمة و ادارة الاعمال التي الت اليه ارثا او اموال زوجة اواقاربه حتى الدرجة الثالثة و على الموظف ان يخبر دائرته خلال 30 يوما وعلى الوزير اذا رأى ان ذلك يؤثر على اداء واجبات الموظف او يضر بمصلحة الدائرة . يخير الموظف بين الوظيفة وقضية تلك الاموال او التخلي عن الادارة خلال سنة من تبليغه او بين طلب الاستقالة او الاحالة على التقاعد .
الاشتراك في المناقصات .
الاشتراك في المزايدات التي تجريها دوائر الدولة و القطاع العام لبيع الاموال المنقولة و غير المنقولة اذا كان مخولا قانونيا بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية اذ كان عضوا فيلجان التصديق او البيع او اتخذ قرارا ببيع او ايجار تلك الاموال اذ كان موظفا في المديرية العامة او ما يعادلها التي تعود اليها تلك الاموال.
استعمال المواد و الآلات ووسائل النقل و غيرها العائدة الى دوائر الدولة و القطاع العام لأغراض خاصة.
استعمال اي ماكنة او جهاز او اي الة من الآلات الانتاج لم يكلفه رئيسه المباشر باستعمالها.
عدم الاستغلال الصحيح لساعات العمل ووسائل الانتاج بغية انجاز الاعمال المناطة به او التهاون في العمل بما يؤدي على الحاق الضرر بالإنتاج او الخدمات او الممتلكات .
العبث بالمشروع او اتلاف الاته او المواد الاولية او الادوات او اللوازم.
التعمد في انقاص الانتاج او الاضرار به .
الاقتراض او قبول مكافأة او هدية او منفعة من المراجعين او المقاولين او المتعهدين مع دائرته او من كل من كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة.
التأخر في انجاز العمل الذي يتسبب عنه تعطيل الاخرين.
الحضور الى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بين اي محل عام.
الاحتفاظ لنفسه بأصل اي ورقة او وثيقة رسمية او نزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه للتصرف به لغير الاغراض الرسمية.
الافضاء بأي تصريح او بيان عن اعمال دائرته لوسائل الاعلام و النشر فيما له مساس مباشر بأعمال وظيفته الا اذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص .
وقد اجاز القانون في المادة (6) للموظف العمل بعد اوقات الدوام الرسمي لحسابه او لدى الغير و بحدود الدرجة السابعة الا بعد استحصال موافقة دائرته و ان لا يكون عمله خارج الدوامالرسمي يؤثر على عمله الوظيفي او واجبات وظيفته و ذهب القضاء المصري الى ان عمل الموظف خارج اوقات الدوام الرسمي ان لا يكون مؤثرا على سمعته الوظيفية مثل (ادارة الحانات ومحلات شرب الخمر و محلات لعب القمار او المراقص الليلية ) ومنع القانون العراقي الموظفين المعينين بمرسوم جمهوري ومنتسبي وزارة الخارجية والعاملون في الخدمة الخارجية من العملبعد اوقات الدوام الرسمي .
 
و قد فرض القانون عدد من العقوبات
 
الانضباطية و الادارية على من يخالف واجبات وظيفته او قام بالأعمال المحضورة المشار اليها انفا العقوبات الانضباطية الواردة لاحقا.
 
 
 
المادة 7 انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بتعديله
 
اذا خالف الموظف واجبات وظيفة او قام بعمل من الاعمال المحضورة علية يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس بما يتخذ ضدة من إجراءاتاخرى وفقا للقوانين.
 
 
 
ثانيا
 
العقوبات الانضباطية العقوبات واثارها واجراءات فرضها
 
المادة 8 من قانون انضباط الدولة
 
العقوبات التي يجوز فرضها على الموظف هي :
 
1- : لفت النظر : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة اشهر.
 
2- : الانذار : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفية مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او زيادة مدة ستة اشهر
 
3- : قطع الراتب : ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة ايام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فرض العقوبة ، ويترتب عليهاتأخير الترفيع او الزيادة وفقا لما يلي
 
أ خمسة اشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام
 
ب شهر واحد عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز مدة العقوبة خمسة ايام .
 
 
 
4- : التوبيخ : ويكون بأشعار الموظف تحريريا بالمخافة التي ارتكبها والاسباب التي جعلت سلوكه غير مرضو يطاب الية وجوب المخالفة وتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبةتأخير الترفع او زيادة مدة سنة واحدة .
 
خامسا : انقاص الراتب : ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز (10%) من راتبة الشهري لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك بأمر تحريري يشعرالموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة سنتين .
 
سادسا : تنزيل درجة : ويكون بأمر تحريري يشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة
 
أ بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او انظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف الى الحد الادنى للدرجة التي دون درجة المباشرة وعلى منحةالعلاوات التي ينالها في الدرجة المنزل منها ( بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل اليها ) ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه فبل التنزيل درجته بعد قضائية ثلاث سنوات من تاريخ فرضالعقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبل فرض العقوبة .
 
ب بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين او الانظمة او قواعد او تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين تخفيض زيادتيين من راتب الموظف ويعاد الى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل التنزيلدرجة بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبل فرض العقوبة .
 
ج بالنسبة للموظف الخاضع للقوانين او الأنظمة او القواعد او التعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية ، تخفيض ثلاث زيادات من راتب الموظف مع تدوير المدة المقضية في راتبة الاخير قبلفرض العقوبة ,
 
سابعا: ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة علية على النحو الاتي :
 
أ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات اذا عوقب الموظف باثنين من العقوبات التالية او بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الاولىفعلا يستوجب معاقبة بإحداهما
 
التوبيخ
انقاص الراتب
تنزيل الدرجة
ب مدة بقائه في السجن اذا حكم علية بالحبس او السجن عن جريمة مخلة بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم علية . ويعتبر مدة موقوفتيه من ضمن مدة الفصل و لا تسترد منهانصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد
 
ثامنا : العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نهائيا ولا يجوز اعادة توظيفه في دوائر الدولة والقطاع العام ،وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى الحالات لاتيه :
 
أ اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يجعل بقائه في خدمة الدولة مضرا بالمصلحة العامة .
 
ب اذا حكم علية عن جناية ناشئة عن وظيفة او ارتكبها بصفة رسمية
 
ج اذا عوقب بالفصل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الفصل مرة اخرى
 
المادة 9
 
اولا : تسري مدد التأخير في الترفيع او الزيادة التي تترتب على العقوبات الوارد ذكرها في المادة (8) منذ القانون اعتبار من تاريخ استحقاق الموظف الترفيع او الزيادة
 
ثانيا : اذا عوقب الموظف بأكثر من عقوبة واحدة خلال الدرجة الوظيفية الواحدة تطبق بحقة الاشد فيما يتعلق بتأخير الترفيع وفق ما هو مقرر في الفقرة السابعة .
 
مادة 11 انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 بتعديله
 
ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لا حكام هذا القانون ( أ- لفت النظر ب- الانذار ج- قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام د- التوبيخ)
 
 
 
كما أشرنا سابقا من عدم أمكانية حصر المخالفات الإدارية وعدم أمكانية تطبيق مبدأ (لا جريمة ألا بنص ) ألا أن العقوبات محددة والمخالفات متروك أمرها الى تقديرات اللجنة التحقيقية التييتم تشكيلها وفقا للمادة (10) من القانون والتي أوجب فيها تشكيل لجنة تحقيقيه من رئيس وعضويين على أن يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أوليه في القانون وأجاز القانون للوزيرأو رئيس الدائرة فرض أي من العقوبات المنصوص عليها وفقا للمادة (8) من قانون أنضباط موظفي الدولة و اجاز القانون معاقبة الموظفين الذين هم بدرجة مدير عام بالعقوبات (أولاً_ ثانياً _ ثالثاً) (لفت نظر ، إنذار ، قطع راتب ) وإذا رأى أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد أن يكتب الى مجلس الوزراء لغرض عرض العقوبة المقترحة .
 
يظهر هنا تساءل هل يجوز أن تكون اللجنة التحقيقية لأكثر من العدد المقرر بالمادة (10) نجد أن القانون أشار صراحة الى ثلاث أشخاص أحدهم عضو قانوني ونرى انه بإمكان اللجنة الاستعانةبتقارير الخبراء أو الفنيين أو اعتبار الفنيين ضمن العدد الذي تشكلت به اللجنة وقد ذهب مجلس الانضباط الى عدم قانونيه اللجنة التحقيقية كونها مشكله من خمسة أشخاص وأعتبر أن هذاالأمر مخالفة لأحكام القانون واستنادا الى قرار مجلس انضباط المرقم العام (2000_ 2001 في14/6/2001)أي أن اللجنة التحقيقية يتجاوز عددها عن ثلاثة
 
 
 
ثالثا انقضاء العقوبة وطرق الطعن بالعقوبات
 
لقد أشارت المادة (13) المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة2008 الى الطريقة التي يمكن بها إلغاء العقوبات المفروضة على الموظف وكما يلي
 
يحق للوزير أن يلغي العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في المادة (8) (لفت نظر ، إنذار ، قطع راتب ، التوبيخ) أذا توفرت في الموظف المعاقب الشروط التالية:-
أ_ مضي سنة واحدة على فرض العقوبة
 
ب_ قيامة بإعمال متميزة عن أقرأنه
 
ج_ عدم معاقبته بأية عقوبة خلال السنة المشار أليها في الفقرة (1) ويترتب على ألغاء العقوبة إزالة أثارها أن لم تكن قد استنفذت لذلك.
 
 
 
 
 
وكذلك نص المادة 21 من قانون انضباط موظفي الدولة
 
اولا : اذا وجه للموظف شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او من يخوله ولم يكن معاقبا او كان معاقبا واستنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له وبما لا تتجاوزمدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة
 
ثانيا : اذا كان الموظف معاقبا فان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة علية واذا حصل على ثلاثة تشكرات فاكثر وكان معاقبا بعقوبة اشد منالانذار فتقلص مدة تأخير ترفيعه شهرا واحد عن كل شكر وبما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
 
أشارت المادة (14) المعدلة بالقانون رقم (5) لسنة 2008 الى أمكانية الموظف المعاقب من قبل رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو الوزير بالعقوبات ( أنقاض الراتب ، تنزيلالدرجة ، الفصل ، العزل ) الطعن بقرار فرض العقوبة أمام الجهة التي فرضته ومن ثم الاعتراض على قرار العقوبة أمام مجلس الانضباط العام استنادا الى المادة ( 15) من قانونالتعديل أما قبل التعديل فلا يجوز الطعن بقرارات العقوبات التي يصدرها رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء حيث تكون العقوبات باتة حيث أجاز التعديل الطعن بأي من العقوبات المشارأليها في القانون بالطرق الواردة أنفا.
خلال 30 يوما من تاريخ تبليغ الموظف بقرار فرض العقوبة وعلى الجهة البت بطلب التظلم خلال المدة ويشترط ان يكون الطعن امام المجلس خلال 30 يوما من تاريخ رفض التظلم ويعد القرارغير المطعون فيه خلال المدة القانونية المشار اليه انفا قرارا باتا ويجوز الطعن بقرار مجلس الانضباط العام لدى اللجنة العامة لمجلس شورى الدولة خلال 30 يوما من تاريخ التبليغ به ((المشار سلفا ولكن قرار الهيئة العامة الصادر نتيجة الطعن باتا ملزما مع العرض ان مجلس الانضباط العام يراعي طرق الطعن وفق اصول المحاكمات الجزائية وتمارس الهيئة العامة لمجلسشورى الدولة اختصاصات محكمة التميز في النظر في الطعون .
 
اشارت المادة 22 قبل التعديل لا يمنع إنهاء خدمة الموظف لأي سبب كان (( إعارته أو نقله من مساءلته )) وفقا لإحكام هذا القانون في حين إن التعديل الجديد قد حذف ( إنهاء الخدمة وابقيالمسائلة القانونية على الموظف الذي تمت إعارة خدماته أو نقل اللي دائرة اخرى واعفى الموظف المحال على التقاعد من المسائلة القانونية ولا نعرف السبب وراء ذلك ويعتقد ان المشروعذهب الى ان العقوبات الانضباطية هي من باب المخالفات يمكن تجاوزها اما اذا ظهر ان هناك مخالفات تخضع لقانون العقوبات العراقي فان القضاء العراقي هو الذي يتولاها وبذلك فهي تخرجعن نطاق تطبيق قانون انضباط موظفي الدولة ولا نعتقد ان هناك ( عدم مسؤولية للموظف في ذلك ) والأمر متروك للجهات القضائية في حينه ) .
 
 
 
رابعا- سحب اليد
 
لقد اقر قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة1991 المعدل فصلا كاملا لمعالجة حالات سحب اليد وسحب اليد هو منع الموظف من ممارسة عمله وهذا الوضع تفرضه مقتضياتالمصلحة العامة اذا كان وجوده مضرا بسير التحقيق وقد اشارت المادة 16 من القانون (( اذا اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة طيلة مدة التوقيفونرى ان الجهة ذات الاختصاص هي اما تكون سلطات قضائية او تحقيقية اما التحالف المتعددة الجنسية التي تقوم باعتقال الموظفين فقد ذهب مجلس شورى الدولة بقراره المرقم ( 6/8/ 2008 ) في 21/5/2008 الى اعتبار القوات متعددة الجنسيات جهة ذات اختصاص توجب سحب يد الموظف اذا اعتقل من قبل هذه القوات واجازت المادة 17 من القانون لجهات اخرى حقسحب اليد للموظف واعطي هذا الحق للوزير ولرئيس الدائرة سحب يد الموظف لمدة لا تتجاوز 60 يوما اذا رأت ان بقاءه في الوظيفة مضرا بالمصلحة العامة او ان بقائه يؤثر على سير التحقيقفي الفعل الذي احيل من اجله على ان يعاد الى عمله السابق بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان هناك محذور كان يكون ذو عهدة مالية او امينا للصندوق (( امور مالية او حسابية اخرىتجوز تنسيبه الى عمل اخر ))
 
 
 
وقد اعطيت هذه الصلاحية الى جهة اخرى هي اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب المادة 10 من القانون فلها ان توصي بسحب يد الموظف في اي مرحلة من مراحل التحقيق الا ان هذاالتوجه يكون غير ملزم الا بعد مصادقة الوزير عليها .
 
 
 
وتكون اجراءات سحب اليد هي صرف انصاف رواتب الموظف لحين انتهاء اجراءات التحقيق او اطلاق سراحه ولاتعاد انصاف رواتبه اذا فصل او عزل من الوظيفة وسواء كان الفصل او العزل بقانونانضباط موظفي الدولة او قانون عقابي اخر وتعاد انصاف رواتبه اذا اطلق سراحه او افرج عنه او عوقب بعقوبة اخرى غير انقاص الدرجة او اذا توفي الموظف اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمةحيث تحول انصاف الرواتب الى الورثة الشرعيين الذين يستحقون الحقوق التقاعدية او الورثة
 
 
 
كما اجازت المادة 24 من القانون فرض اي من العقوبات الانضباطية على الموظف اذا افرج عنه او برأت ساحته المحاكم المختصة
 
كما ان الموظف الذي يحصل على شكر من الرئاسة او مجلس الوزراء او الوزير او من تخوله ولم يكن معاقبا او استنفذت العقوبة اثرها فيمنح قدما لمدة شهر واحد عن كل شكر يوجه له بما لهبما لا يتجاوز مدة القدم ثلاثة اشهر في السنة الواحدة وان الشكر يلغي عقوبة لفت النظر واذا حصل على شكرين فيلغيان عقوبة الانذار المفروضة واذا حصل على ثلاث تشكرات فاكثر وكانمعاقبا بعقوبة اشد من الانذار تتقلص مدة تأخير ترفيعه شهر واحد عن كل بما لا يزيد على ثلاثة اشهر في السنة .
 
عسى ان اكون قد وفقت في كتابة هذا البحث واوصلت المعلومات التي يمكن للموظف ان يستفيد منها في اجراءات الطعن في العقوبات الانضباطية والاجراءات التحقيقية .
 
 
 
5- قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة
والقطاع العام ومنتسبي القطاع المختلط لسنة 2006
 
ابلاغ الجهات المختصة بأية حالة من حالات الفساد و أساءة استعمال السلطة عند علمي بها وبخلافه اتحمل كافة التبعات القانونية عند عدم الاخبار
اداء واجباتي الوظيفية بكل امانة وكفاءة واخلاص وحرص على المصلحة العامة وان لا تؤثر التزاماتي ونشاطاتي السياسية في حسن اداء واجباتي الوظيفية
ان اؤدي واجباتي بكل حيادية ودون تمييز على اساس الجنس او القومية او الدين او اللون او المعتقدات السياسية واية معايير اخرى مماثلة خلافا للقانون
عدم الدخول في اية معاملات مالية تدخل ضمن واجباتي الوظيفية او لي شأن بأعدادها او احالتها او تنفيذها او استخدام المعلومات الرسمية لأغراض شخصية والتزم بعدم المساهمةشخصيا في المسائل الرسمية التي لها تأثير مباشر او متوقع في مصالحي المالية او مصالح (زوجي- زوجتي) او احد اقربائي الى الدرجة الرابعة.
اطبق احكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة والاوامر الصادرة عن رؤسائي الاداريين وفقا للقانون وفي حالة مخالفة تلك الاوامر للقانون فألتزم ان ابين لرئيسي كتابة وجه تلكالمخالفة وعدم تنفيذها الا اذا اكدها كتابة وعندئذ يكون الرئيس هو المسؤول عنها.
اصرح عند التعيين بطبيعة مصالحي الشخصية التي لها تأثير في اداء واجباتي الرسمية وكل تغيير يطرأ عليها في اثناء الخدمة.
عدم القيام بأي عمل او مهنة تتعارض مع واجباتي الرسمية سواء كان ذلك العمل او المهنة بأجر ام بدونه
ان احافظ على سرية المعلومات والوثائق الرسمية التي بحوزتي او التي اطلع عليها بحكم وظيفتي وان لا استخدمها الا وفقا للقانون
عدم قبول الهدايا او طلب المنافع التي يكون غرضها التأثير في حياديتي او نزاهتي والتي تؤثر على اداء واجباتي او الامتناع عنها او التي تصب في مصلحة احد افراد عائلتي اواقربائي الى الدرجة الرابعة ما دامت للغرض نفسه اعلاه.
امتنع عن اعطاء اية وعود مخالفة للقانون وان لا اتأثر بالمشاعر والاحاسيس تجاه الاخرين عند اداء واجباتي الوظيفية.
عدم ادخالي معلومات غير صحيحة او مضللة في قيود الحكومة لأي سبب كان و التي تسبب التصرف بأموال الدولة وموجوداتها والتي لم اكن مخولا بالتصرف بها.
امتنع عن التصريح او اعطاء المعلومات الرسمية الا اذا كان هنالك تخويل رسمي بذلك
ان تكون المعلومات التي اقدمها الى هيئة النزاهة العامة صحيحة ودقيقة متى ما طلب مني ذلك او فرض علي القانون تقديم مثل هذه المعلومات.
ان ابذل العناية اللازمة في المحافظة على اموال الدولة وممتلكاتها التي بعهدتي او التي استخدمها بحكم عملي وأن يكون استخدامها على نحو فعال وكفوء واقتصادي وأن لااستخدمها الا للأغراض الموافقة للقانون والانظمة والتعليمات.
عدم اساءة استخدام السلطة الممنوحة لي بموجب القانون وتسخيرها من اجل الحصول على مكاسب شخصية أو مالية والاساءة لحقوق الاخرين والاضرار بهم او محاولة التسبب فيوقوع مثل هذه الاساءات اثناء اداء العمل الوظيفي واتحمل كافة التبعات القانونية ومنها التعويض عن الاضرار التي تحصل نتيجة تلك الاساءة.
المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والظهور بالمظهر اللائق بها والابتعاد عن كل تصرف يقلل من الاحترام اللازم لها سواء كان ذلك اثناء الدوام الرسمي او بعده
 
 
6- فترة التجربة
 
المادة 14 من قانون الخدمة المدنية
 
1- يكون الموظف عند أول تعيينه تحت التجربة لمدة سنة واحدة في خدمة فعلية ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعد انتهائها اذا تأكدت كفاءته وإلاّ فتمدد مدة تجربته ستة أشهر أخرى .
2- يستغنى عن الموظف اذا تأكد لدائرته أنه لا يصلح للعمل المعين فيه خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة .
 
 
 
7– تقييم الأداء
 
تقدر مراتب الأداء بأربع مراتب هي:
 
1- ممتاز ( 85 - 100 % )
 
2- جيد جداً ( 75 – 84 % )
 
3- جيد ( 65 - 74 % )
 
4- متوسط ( 50- 64 % )
 
وما دون ذلك ضعيف.
 
- ويعد الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس كفاية الأداء ويعلن للموظفين معايير قياس كفاية الأداء التي تستخدم في شأنهم ويقوم المدير المباشر بتقدير موظفيه بموضوعيةودقة وأمانه مرة واحدة في كل سنة على أن يتم اعتمادها من الوزير المختص.
 
- للموظف أن يتظلم للوزير المختص من تقرير التقييم خلال عشرة ايام من تاريخ علمه بالتقرير ً.
 
- يمنح الموظف الذي حصل على مرتبة ممتاز شهادة تقدير من الدائرة الحكومية التابع لها ويُعلن عن ذلك.
 
 
 
8- ترفيع الموظفين
 
المادة 18 من قانون الخدمة المدنية
 
يجري اختيار الموظفين للترفيع على أساس الكفاءة ومدة الخدمة عدا الوظائف التعليمية والطبية والهندسة التي يشترط لها حيازة الموظفين على شهادات علمية تتناسب وعناوين وظائفهمبموجب قانون الملاك
 
من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى ( 5 ) سنة
من الفئة الثالثة إلى الثانية (5 ) سنة
من الفئة الرابعة إلى الثالثة (4 ) سنة
من الفئة الخامسة إلى الرابعة (5 ) سنة
من الفئة السادسة الى الخامسة (3) سنة
من الفئة السابعة الى السادسة ( 4) سنة
من الفئة الثامنة الى السابعة ( 3 ) سنة
من من التاسعة الى الثامنة ( 2) سنة
 
 
 
 
 
 
 
 
المادة -5- من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
تمنح العلاوة السنوية للموظف عند أكماله (1) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون .
 
المادة -6- أولا – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .
 
ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الآتية :
 
أ- وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة .
 
ب- أكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون .
 
ج – أن يكون الموظف مستوفيا للشروط و المؤهلات المطلوبة لأشغال الوظيفة المرشح للترفيع اليها .
 
د- ثبوت قدرة و كفاءة الموظف على أشغال الوظيفة المراد ترفيعه أليها بتوصية من رئيسه المباشر و مصادقة الرئيس الأعلى .
 
 
 
المادة -7- أولاً – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام و عضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير تختصبترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع المنصوص عليها في البند (ثانيا ) من المادة (6) من هذا القانون .
 
ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق .
 
المادة – 8 – أولاً – من قانون رواتب موظفي الدوله والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها
 
ثانيا – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة الأعلى التالية .
 
المادة – 9 – أولاً – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته او منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .
 
ثانياً – يستمر منح الموظف في المرتبة (11) من الدرجة الأولى علاوته السنوية بما لا يتجاوز راتب الحد الأدنى للدرجة العليا (ب) .
 
 
 
( في حالة الترفيع الى موقع لم يشغله الموظف - المادة 20 من قانون الخدمة المدنية)
 
1- يكون الموظف المرفع الى وظيفة تختلف واجباتها عن واجبات وظيفته تحت التجربة لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ مباشرته لوظيفته المرفع اليها ويجب اصدار أمر بتثبيته في درجته بعدانتهائها اذا تأكدت مقدرته للوظيفة المرفع اليها والاّ فتمدد تجربته لمدة أقصاها ستة أشهر أخرى .
 
2- يعاد الموظف الى درجته السابقة اذا ثبت عدم مقدرته خلال مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة وله أن يعترض على ذلك لدى مجلس الخدمة العامة خلال ثلاثينيوماً من تاريخ تبليغه بالأمر ويعتبر قرار المجلس بهذا الشأن قطعياً .
 
 
 
9- حق الموظف في الراتب
 
المادة 16 - قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1999 واستبدلت بالنص الاتي:
 
1 - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهةالتعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا.
 
2- يستحق الموظف الملغاة وظيفته أو المستغنى عنه أو المعزول او المفصول بدون أن تسحب يده راتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه الأمر إلاّ إذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيسمحله بمدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الأمر الى الموظف أو محل إقامته الدائم تبليغاً لغرض هذه المادة .
 
يتكون راتب الموظف من عنصرين أساسين هما :
 
الاستحقاقات: وتشمل الراتب الأساسي – علاوات الاختصاص – طبيعة العمل – الشهادة – المخاطرة – العلاوة الإدارية- العلاوة الاجتماعية- بدل الانتقال- علاوة غلاء المعيشة
 
الاستقطاعات: وتشمل قسط التقاعد بموجب قوانين التقاعد وقسط التأمين الصحي وضريبة الدخل وأية استقطاعات أخرى .
 
 
 
10- المخصصات الخاصة
 
المادة – 10 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية :
 
أولا – (30%) ثلاثون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .
 
ثانيا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني .
 
ثالثا – (25%) خمس وعشرون من المائة من الراتب لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن الهيكل التنظيمي للدائرة .
 
رابعا – (20%) عشرون من المائة من الراتب لمن يشغل منصب مدير قسم .
 
خامساً – (15%) خمسة عشر من المائة من الراتب لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين (ثالثا) و (رابعا) من هذهالمادة ورؤساء الشعب .
 
 
 
المادة – 11 – أولا – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :
 
‌أ- (100%) مائة من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
 
‌ب- (75%) خمس وسبعون من الراتب لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .
 
‌ج- (55%) خمس وخمسون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل الدراسة فيها عن (1) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية .
 
‌د- (45%) خمس وأربعون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس).
 
‌ه- (35%) خمس وثلاثون من المائة من الراتب لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذاالبند .
 
‌و- (25%) خمسة وعشرون من المائة من الراتب لحاملي الشهادة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الاعداديات المهنية ثانيا – تمنح مخصصات حرفة قدرها (15%) خمس عشر من المائة منالراتب لغير حملة الشهادات المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة .
 
 
 
المادة – 12 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :
 
أولا – (60000) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية .
 
ثانيا – (50000) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .
 
ثالثا – (40000) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز المحافظات والاقضية .
 
رابعا – (30000) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا اقضية مراكز المحافظات .
 
خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل المجاني .
 
 
 
المادة – 13 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين (20%) عشرون من المائة و (30%) ثلاثون من المائة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية .
 
 
 
المادة – 14 – أولا – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
‌أ- يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار تمنح لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً او تقاعدياً .
 
‌ب- تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها او اصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من هذا البند في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً.
 
ثانيا – أ – يمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة آلاف دينار عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل .
 
ب – يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشر في حال ترك الدراسة والحصول على دخل خاص به .
 
المادة – 15 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على (50%) خمسون من المائة من الراتب إضافة إلى المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة .
 
المادة – 16- من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحةبموجب الأمر (30) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون او أي قانون أخر على (200%) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوصليها في المادتين (14) و (15) من هذا القانون .
 
11- العمل الإضافي
 
المادة – 17 – من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام من قانون رقم 22 لسنة 2008
 
للوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال ساعات عمل إضافية خارج اوقات الدوام الرسمي (على ان لا تزيد عن (3) ثلاث ساعات يومياً)ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن السقف المحدد في المادة (16) من هذا القانون .
 
 
 
12- الإجازات
 
الإجازة الاعتيادية : وتمنح للموظف على النحو التالي:
يوم واحد : - يستحق الموظف اجازة اعتيادية براتب تام بمعدل يوم واحد من كل عشرة ايام من مدة خدمته . المادة 43 من قانون الخدمة المدنية
 
 
120 يوما براتب تام يجوز تراكم الاجازات لمدة 180 يوما على ان لا يمنح الموظف لكل مرة اكثر من 120 يوما براتب تام . المادة 43 من قانون الخدمة المدنية.
الإجازة العارضة :
اذا لم يستحق الموظف اجازة اعتيادية ومست الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لحدّ 60 يوما بلا راتب. المادة 43 من قانون الخدمة المدنية.
 
 
 
 
 
ج- الإجازة المرضية:
 
يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط : المادة (46) من قانون الخدمة
 
يستحق الموظف اجازة مرضية براتب تام بمعدل ثلاثين يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة وخمسة واربعين يوما بنصف الراتب على شرط :
ان لا تتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل مرة 120 يوما مائة وعشرين يوما براتب تام ويليها تسعين يوما بنصف راتب .
ان لا يتجاوز مجموع الاجازة المرضية خلال مدة الخمس سنوات التي تسبق انتهاء مدة الاجازة المرضية مائة وثمانين يوما براتب تام ومائة وثمانين يوما بنصف راتب.
يجوز منح الموظف تحت التجربة لأول مرة اجازة مرضية لحد ثلاثين يوما براتب تام وخمسة واربعين يوما بنصف راتب على ان تخصم من استحقاقه للإجازات المرضية عند تثبيته . منالمادة (46 ) من قانون الخدمة المدنية
يستثنى الموظف المصاب بمرض السلّ من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان واذا لم يتمكن من استئناف عمله يحال على التقاعد. المادة ( 46 ) من قانون الخدمة المدنية لسنة 1960 المعدل.
 
د- الإجازة دون راتب:
 
المادة 1 من قرار 418 لسنة 1987
 
للوزير المختص أو رئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة أن يمنح الموظف اجازة اعتيادية لا تتجاوز الستين بدون راتب اذا اقتضت الضرورة منحه تلك الاجازة.
 
المادة 2 من قرار 418 لسنة 1987
 
لا تحسب مدة الاجازة لأغراض الخدمة والتقاعد.
 
 
 
ه- الإجازة الدراسية:
 
رقم ( 14 ) لسنة 2009
قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم
(24) لسنة 1960 المُعدل
 
المادة-1- يُلغى نص المادة (الخمسون) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المُعدل ويحل محلهُ ما يأتي:
المادة الخمسون
أولاً- أ- للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي يحمل شهادة جامعية أولية أو عليا وأكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية بعد أخر شهادة, إجازة دراسيةخارج العراق وبجميع ما يتقاضاه من راتب ومخصصات ثابتة للحصول على شهادة أعلى للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة لطلبة البعثات.
أ‌- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة لمدة (1) سنة واحدة.
ب- يجوز تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من (أولاً) من هذه المادة لمدة لا تزيد على (6) أشهر إذا اقتضت الضرورة ذلك يسبقها تأييد حاجة الطالب لهذاالتمديد.
جـ- يُعامل الموظف المُجاز دراسياً معاملة طالب البعثة فيما يتعلق بالصرف عليه عن طريق السلفة في حالة الرسوب وتُعد المدة التي سُلفّ عنها بسبب ذلك إجازة اعتيادية بدون راتب.
د- يقدم الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة من خارج العراق كفالة عقارية أو كفالة شخص ضامن بما يُعادل جميع الرواتب والمخصصات الأخرى التي سيتقاضاها وجميع النفقاتوالمنح والمساعدات التي ستنفق عليه خلال مدة إجازته الدراسية للمدة التي تتطلبها الدراسة وتعلم اللغة وفي حالة تمديد الإجازة.
ثانياً- للوزير المُختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح الموظف الذي أكمل (2) سنتين في خدمة وظيفية فعلية, بعد أخر شهادة, إجازة دراسية داخل العراق وبجميع ما يتقاضاه منراتب ومخصصات ثابتة للحصول على:
أ‌-شهادة عليا لمن يحمل شهادة جامعية أولية وللمدة المقررة للدراسة, ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على (1) سنة واحدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ب‌-شهادة دبلوم بعد الدراسة الإعدادية لمدة (2) سنتين.
جـ- شهادة جامعية أولية (بكالوريوس) بعد الدراسة الإعدادية ولمدة (4) أربع سنوات.
ثالثاً- يشترط في منح الإجازة الدراسية أن يكون لموضوع دراسة الموظف علاقة باختصاصه وفي ضوء حاجة الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة.
رابعاً-أ- تُعد مدة الإجازة الدراسية الممنوحة للموظف خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حالة حصولهِ على الشهادة المُتعاقد عليها.
ب- لا تُحتسب مدة دراسة الموظف المُجاز دراسياً لغرض العلاوة والترفيع إذا انتهت دراسته بالفشل لأي سبب عدا المرض المانع من مواصلة الدراسة أو النجاح على أن يكون ذلك مؤيداً بتقريرطبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة.
جـ- إذا حصل الموظف المُجاز دراسياً على شهادة أدنى من الشهادة التي تعاقد عليها فلا تُحتسب لغرض العلاوة أو الترفيع المدة الزائدة عن الحد الأدنى المسموح به للحصول على تلكالشهادة.
د- يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صُرفت عليه أثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي تسلمها وأجور سفرهِ ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض بتقريرطبي مُصادق عليه من لجنة طبية رسمية مُختصة أو بسبب ظروف قاهرة تمنع الموظف من مواصلة الدراسة.
خامساً- يتمتع الموظف المُجاز دراسياً للحصول على شهادة عليا من خارج العراق أو داخله ممن يحصل على الشهادة الدراسية المُتعاقد عليها خلال المُدة القانونية للدراسة المُثبتة بالعقددون تمديد بالامتيازات التالية إضافة للامتيازات التي يستحقها وفق التشريعات النافذة:
أ‌-احتساب المدة المتبقية من مدة الدراسة المثبتة في العقد قدماً لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد – في حالة إكماله الدراسة قبل انتهاء المدة.
ب‌-تمديد الإجازة الدراسية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من (أولاً) من هذه المادة مباشرة للحصول على شهادة أعلى على أن يكون نجاحهُ بتفوق وبدرجة جيد جداً على الأقل.
سادساً- يُسمح للموظف الذي يمنح إجازة دراسية للحصول على شهادة الماجستير من داخل العراق ويحصل على الشهادة المتعاقد عليها ضمن المدة المقررة وبدرجة جيد جداً في الأقلبإكمال دراسته العليا مباشرة للحصول على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها داخل العراق أو خارجهِ.
سابعاً- تُحدد بتعليمات من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع وزير المالية شروط منح الإجازات الدراسية وصيغة التعهد الذي يلتزم به الموظف المُجاز دراسياً للحصول علىشهادة داخل العراق أو خارجهِ.
ثامناً- تقدم كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة وفي بداية كل سنة حاجتها من المقاعد الدراسية إلى وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي وعلى الوزارة المذكورة بالتنسيق مع وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي إعداد خطة مركزية تبين فيها المقاعد المُخصصة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة حسب حاجة الدولة للاختصاصات العلمية والمهنية على أن تُبلغ الوزارات والجهاتالمعنية في موعد لايتجاوز نهاية شهر آذار من السنة ذاتها.
المادة-2- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة-3- يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المُنحل) رقم (930) لسمة 1980.
المادة-4- لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة-5- يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية.
 
 
 
 
 
و- اجازة حمل وولادة
 
72 يوما براتب تام على ان تتمتع بما لا يقل عن (21) يوم قبل الوضع (تكرر هذه الاجازة كلما تكرر الحمل والوضع حسب( الفقرة – 6 من المادة 43) قانون الخدمة المدنية
 
 
 
7- الأمومة:
 
سنة واحدة - يحق للام تكرار التمتع بهذة الاجازة لاربع مرات طيلة مدة خدمتها – وتصرف الستة اشهر الاولى براتب تام والستة اشهر الثانية بنصف راتب.
 
 
 
ز- اجازة العدة
 
130 يوم - للموظفة المتوفى عنها زوجها فقط – اظيفت الفقرة (7) بموجب القانون رقم 12 لسنة 2007. لتعديل قانون الخدمة.
 
 
 
ح- إجازة إصابة العمل:
 
لا تدخل هذه الإجازة ضمن الإجازات المرضية وتخضع الأحكام المتعلقة بها لقواعد قانون العمل المعدلة بقانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999.
 
 
 
13 - إنتهاء الرابطة الوظيفية:
 
تنتهي الرابطة الوظيفية للموظف نهاية طبيعية في حالتي :
بلوغ السن القانونية ( سن التقاعد) ببلوغ الثلاث والستين عاماً
بسبب وفاة الموظف ويستحق ورثته المحددين بالزوجة والأبناء القصر أو المعاقين أو الذين يتابعون دراستهم الجامعية وبناته غير المتزوجات الراتب .
 
 
 
 
14- إنهاء الخدمة الوظيفية
 
ويعني الإنهاء صدور قرار بإنهاء خدمة الموظف للأسباب التالية :
 
1- عدم اللياقة الصحية: بقرار صادر عن اللجنة الطبية العليا ويشترط للإنهاء أن يكون الموظف قد استنفذ إجازته المرضية والسنوية.
 
 
 
2- فقد أو ترك الوظيفة: ولها حالتين:
 
أ- إذا تغيب الموظف عن عمله دون إذن أو عذر مقبول مدة تزيد عن خمسة عشرة يوماً متصلة.
 
ب- إذا تغيب عن الخدمة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة على أن ينذر خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً .
 
3- إدانة الموظف بحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 - استقالة الموظف
 
للموظف أن يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص .
على المرجع أن يبت في الاستقالة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً ويعتبر الموظف منفكاً بانتهائها الاّ إذا صدر أمر القبول قبل ذلك . – المادة 35
إذا قدم الموظف استقالته وعين فيها موعداً للقبول فيجوز قبولها من تاريخ ذلك الموعد أو قبله .
يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع . – المادة 38 من قانون الخدمة المدنية.
- أما الموظف الذي يتم رفض استقالته فيحق له التظلم وتقديم استدعاء بذلك لدى محكمة الادارية العليا
 
 
 
الإحالة على التقاعد
 
وتنتهي خدمة الموظف بهذه الحالة بمقتضى حالتين:
 
أ- إذا صدرت بحقه عقوبة تأديبية من السلطة المختصة بإحالته إلى التقاعد .
 
ب- بناء على طلب خطي يقدمه الموظف بهذا الشأن ويشترط لذلك:
 
* إن يحظى الطلب على موافقة رئيس الدائرة.
 
* إلا يقل عمره عن خمسين سنة عند تقديمه الطلب
 
* استيفاء الحد الأدنى عن السنوات لاستحقاق معاش التقاعد .
 
15- التظلم والطعن في القرارات
 
1- لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي قيمها على الحكومة الموظف أو المستخدم الذي يدعي بحقوق نشأت من هذا القانون أو بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (55) لسنة 1956وتعديلاته أو أي نظام صدر بموجبهما بل يكون البتّ في مثل هذه القضايا وما يتفرغ عنها في مجلس الانضباط العام .
2- يستوفى من الموظف أو المستخدم رسم قدره ثلاثة دنانير عند إقامة الدعوى وفق الفقرة (1) من هذه المادة على أن يعاد اليه الرسم جميعه أو قسم منه حسبما يقرره المجلس عندمايصدر منه حكم نهائي لصالحه .
 
3- لا تسمع الدعوى التي تقام على الحكومة بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الموظف أو المستخدم بالأمر المعترض عليه إذا كان داخل العراق وستين يوماً اذا كان خارجه .
 
4- يجوز الطعن في قرار مجلس الانضباط العام لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به، ويعتبر قرار محكمة التمييز الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلسالانضباط العام غير المطعون فيه خلال تلك المدة نهائياً وملزماً .
 
 
 
17 – النقل و الإعارة
 
المادة 36 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
 
لا ينقل الموظف من محل وظيفته الاّ بعد قضائه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا كان من الأماكن الاعتيادية ومدة لا تقل عن سنة ونصف في الأماكن الذي يستحق فيها تناول المخصصاتالمحلية ، ولا يجوز نقله قبل ذلك إلاّ بمقتضى المصلحة العامة أو ضرورة صحية .
ويجب أن تستند مقتضيات المصلحة العامة الى أسباب معينة تذكر في أمر النقل أما الضرورة الصحية فيجب أن تؤيد تقارير الهيئات الطبية الرسمية .
 
المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقو 24 لسنة 1960 المعدل
 
ا - على الموظف المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر النقل على مدة تزيد على ذلك، واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبدمعذرة مشروعة يعد مستقيلا .
ب - على الموظف ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته، فان لم يلتحق دون عذر مشروع خلال مدة اقصاها عشرة ايام من تاريخ انتهاء اجازته يعد مستقيلا .
ج - يعد الموظف المنقطع عن وظيفته مستقيلا اذا زادت مدة انقطاعه على عشرة ايام ولم يبد معذرة مشروعة تبرر هذا الانقطاع
 
 
 
ابراهيم نعمة دبي / مشاور قانوني اقدم مكتب المفتش العام
 
 
 
مصادر شرح قانون انظباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 – المكتبة القانونية بغداد .
تعليقات ومقالات في نطاق القانون العام د. غازي فيصل مهدي .
شرح احكام قانون انظباط موظفي الدولة د. غازي فيصل مهدي .
شرح قانون العمل العراقي رقم 71 لسنة 1987 يوسف الياس .
الوقائع العراقية 4061 في 14/2/2008 تعديل القانون .
 
 
قبل أن نتحدث عن آلية حصول الموظف العام على حقوق نهاية خدمته نورد الأسباب الموجبة لانتهاء خدمته على النحو التالي:
 
 
 
تنتهي خدمة الموظف العام بأحد الأسباب التالية:
 
 
أولاً الاستقالة/ يقوم الموظف بتقديم طلب الاستقالة قبل موعدها بشهر ويحدد في الطلب أسباب الاستقالة.
 
- ويتم قبولها من رئيس الدائرة الحكومية أو من ينوب عنه ويصدر القرار بقبول الاستقالة من رئيس الدائرة
 
- ويجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ كتابياً بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء موعدها حسب الطلب المقدم منه.
 
- ويجوز للموظف أن يطلب إلغاء استقالته إذا لم يصل التاريخ الذي تحدد كتاريخ لإنهاء الخدمة في البلاغ المسبق عن الاستقالة.
 
 
 
ثانياً الإحالة على التقاعد بسبب العجز الطبي/ في حالة ثبوت أن مرض الموظف مزمن ولا يستطيع الاستمرار في العمل بصفة دائمة يحال على التقاعد بسبب عدم لياقته الطبية للبقاءفي الخدمة ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة.
 
ثالثاً إنهاء التعاقد/ يتم إنهاء خدمة الموظف الذي يعمل بموجب عقد في حالة انتهاء مدة العقد، وعدم رغبة الدائرة الحكومية تمديد مدة العقد أو لا يسمح القانون بذلك أو ثبت عدم صلاحيةالموظف للعمل على أن يخطر الموظف قبل أسبوعين من انتهاء مدة العقد.
 
 
 
رابعاً الوفاة/ تنتهي خدمة الموظف بسبب الوفاة من تاريخ وفاته.
 
 
 
خامساً فقد الوظيفة/ يفقد الموظف وظيفته في الحالات التالية:
 
أ- إذا تغيب عن عمله دون إذن لمدة تزيد عن 15 يوماً متصلة حتى ولو كان الانقطاع عقب انتهاء إجازة قانونية ولم يقم بإبلاغ رئيسه المباشر خلال مدة غيابه بأية وسيلة متاحة له عن عذرالغياب .
 
ب- إذا تغيب عن عمله بغير إذن أو عذر مقبول أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية.
 
في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة شريطة أن يكون قد تم إنذاره خطياً بعد تغيبه خمسة عشر يوماً.
 
ج- عدم تنفيذ قرار النقل أو الندب إلى دائرة حكومية أخرى ولم يباشر العمل في الوظيفة المنقول أو المنتدب إليها لمدة 15 يوماً متصلة.
 
د- إذا كان قدم استقالته وترك العمل قبل تبليغه القرار بقبولها أو رفضها واستمر غيابه عن وظيفته مدة تزيد عن 15 يوماً متصلة .
 
 
 
سادساً بلوغ السن القانونية/ تنتهي خدمة الموظف إذا أكمل الثلاثة ولستون من عمره.
 
سابعاً الإحالة على التقاعد / يحال الموظف على التقاعد إذا أكمل ثلاثة وستون من عمره وفترة خدمته تؤهله للحصول على راتب تقاعدي.
 
 
 
ثامناً الحكم على الموظف في قضية جنائية من قبل محكمة مختصة/ تنهى خدمة الموظف إذا أدين بحكم نهائي غير قابل للطعن به في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة من محكمة العراقية .
 
 
 
تاسعاً الفصل من الخدمة/ تنتهي خدمة الموظف إذا فصل من الخدمة لسبب تأديبي .
 
 
 
 
 
2 - القوانين التي تنظم حقوق نهاية الخدمة:
 
 
 
أ- قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 المعدل
 
أولاً: سريان قانون التقاعد العام / إن قانون التقاعد العام أصبح سارياً منذ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ17/1/2006. هو تاريخ نشرة في الوقائع العراقية
 
ثانيا ً: شروط الاحالة على التقاعد وحسب النص القانوني لقانون التقاعد العام لسنة 2007
 
يلغى نص المادة (1) من قانون التقاعد الموحد رقم 27 لسنة 2006 ويحل محله ما يأتي :-
المادة -1- أولا - يقصد بالكلمات والعبارات المبينة فيما يلي لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
أ‌ - الوزارة : وزارة المالية
ب‌ - الهيأة : هيأة التقاعد الوطنية
جـ - رئيس الهيأة : موظف بدرجة وكيل وزارة
د - الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك المدني أو العسكري وقوى الأمن الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية ويشمل ذلكموظف القطـاع العام ما لم يرد به نص خاصة هذا القانون يقضي بخلاف ذلك.
هـ - الراتب الوظيفي : الراتب الاسمي بدون مخصصات والذي يتقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية
و - الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذي يخلفونه عند وفاته وفقا لما هو محدد في هذا القانون .
ز- اللجنة الطبية : اللجنة الطبية الرسمية المشكلة من قبل وزارة الصحة.
ح - الحقوق التقاعدية : الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية .
ط-الخدمة التقاعدية : الخدمة التي تحتسب لغرض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون .
ك - المورد الخـاص : المبلغ أو الراتب الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب تقاعد الاسرة.
ل - المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف بموجب أحكام هذا القانون.
م ـ الحصة التقاعدية: الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي.
ثانيا - تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
أ‌ -عند إكماله سن الـ (63) الثالثة والستين من العمرو هي السن القانونية للتقاعد بغـض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ب - إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
ثالثا - لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة تمديد خدمة الموظف لمدة لا تزيد على ( 3 ) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة علىالتقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة لخدماته .
رابعا- للموظف أن يطلب احالته على التقاعد إذا كان قد اكمل سن (50) الخمسين سنة من عمره فاكثر أو كانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة وعلى الوزير المختصأو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما البت في طلبه خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في دائرة الموظف وبعكسه يعد الموظف محالا علىالتقاعد بانتهائها.
خامسا - لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه للخدمة لأسباب اضطرارية عدا الاستقالة دون موافقة الجهة المختصة أو ما في حكمها من استحقاقه الحقوق التقاعدية ولا يصرف الراتبالتقاعدي الا إذا كان قد اكمل سن الخمسين من عمره.
سادسا - يحال على التقاعد الموظف المعين بمرسوم
 
جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب العراقي بالكيفية التي تم تعيينه فيها عدا الإحالة على التقاعد لإكمال السن القانونية أو لأسباب صحية فتجوزإحالته على التقاعد من قبل الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ولا يشمل ذلك وكيل الوزارة .
 
 
 
 
 
* يمكن للموظف الحصول على تقاعد مبكر بعد موافقة هيئة التقاعد إذا استكمل (15سنة) من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد وبلغ سن 55 سنة وفي هذه الحالة فإن الراتب التقاعديوفقاً لنظام المنافع المحددة سوف ينخفض بمقدار (4 %) عن كل سنة أو جزء من السنة حتى وصول سن التقاعد الإلزامي المحدد بستين سنة.
 
أولا - يحتسب الراتب التقاعدي للموظف على أساس نسبة تراكمية مقدارها ( 2،5% ) اثنان ونصف من المائة من معدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمةتقاعدية في إحدى الحالات التالية : أ‌ - اذا كان عمره بتاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن 60 ستين سنة وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 25 خمس وعشرين سنة.
 
ب - إذا كان عمره بتاريخ الاحالة على التقاعد لا يقل عن 55 خمس وخمسين سنه وله خدمة تقاعدية لا تقل عن 30 ثلاثين سنة.
جـ - إذا كان محالا على التقاعد لأسباب صحية .
د - إذا توفي أثناء الخدمة .
هـ- إذا كان عمر العسكري أو منتسب قوى الأمن في تاريخ أحالته على التقاعد لا يقل عن 50 خمسين سنة وله خدمة تقاعديه لا تقل عن 20 عشرين سنة في مسلكه .
ثانيا - في الحالات التي لا تنطبق عليها أحكام البند ( أولا ) من هذه المادة يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها 2% اثنان من المائة من معدل الراتب في الخدمةالتقاعدية الأخيرة عن كل سنة خدمة تقاعدية.
ثالثا - يحتسب الراتب التقاعدي للمشمولين بأحكام البند خامسا من المادة (1) من هذا القانون على أساس معدل الراتب الوظيفي لراتب المرتبة الأولى للدرجة الوظيفية الأدنى من درجته.
رابعا - يقصد بمعدل الراتب الوظيفي في الخدمة التقاعدية الأخيرة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي ما يأتي :-
أ‌ - الراتب الوظيفي الأخير الذي استلمه الموظف في الخدمة التقاعدية إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2008 .
ب‌- معدل راتب الموظف خلال ( 12) اثني عشر شهرا في الخدمة التقاعدية الأخيرة إذا كان تاريخ انفكاكه من الخدمة قبل عام 2010 .
جـ- يضاف إلى معدل راتب الموظف المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا البند معدل راتب 12 اثني عشر شهرا عن كل سنة ابتداء من عام 2010 على أن تتـم معادلة معدل الراتب معالنسبة المتنامية لمعدل الراتب.
د - لا يؤخذ بالخدمة والرواتب التي تقل عن راتب تام لأغراض احتساب معدل راتب الموظف
خامسا - أ‌ - لا يصرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الا إذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من العمر وفي كل الأحوال لا يصرف عن الفترة السابقة لتاريخ إكماله السن المذكورة .
ب - إذا توفي الموظف المستقيل بموافقة اصولية أو المحال على التقاعد بعد قطع علاقته من الخدمة وكانت له خدمه تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعديللمستحقين من عياله اعتبـارا من تاريخ وفاته ان حصلت قبل إكماله الـ (50 ) خمسين سنة من العمر .
جـ- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذا البند المحال على التقاعد لأسباب صحية والمحال على التقاعد للفترة من 17 / 1 / 2006ولغاية تاريخ صدور هذا القانون ويصرف له الراتب التقاعديحسب أحكام هذا القانون.
سادسا - تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6 ) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض احتساب الراتب التقاعدي وتهمل مدة الخدمة إذا كانت اقل من 6 ستة اشهر وفي كل الأحوال لا تحتسبتكملة السنة لأغراض استحقاق الراتب التقاعدي.
سابعا - لا يجوز أن يزيد الراتب التقاعدي على (80% ) عن آخر راتب وظيفي تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية.
ثامنا - لا يجوز أن يقل الراتب التقاعدي للموظف المشمول بأحكام هذا القانون عن (150000) مئة وخمسين ألف دينار.
تاسعا- يحتسب الراتب التقاعدي للمحال على التقاعد من 17 / 1 / 2006 وفقا لأحكام هذه المادة على أن لا يقل عما كان يتقاضاه قبل صدور هذا التعديل.
 
.الوفاة/المادة - 13- أولا - عيال المتوفى (خلفه) من قانون الخدمة المدنية الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
1- الزوج أو الزوجات
2 – الابن
3 – البنت
4 – الام
5 – الأب
6 - الأخ أو الأخت إذا كان المتوفى أعزب وتوفي والداه قبله.
ثانيا - يستحق الخلف الراتب التقاعدي العائلي إذا لم يتقاض راتب خدمة أو راتبا تقاعديا ولم تكن له مهنة أو يعمل في القطاع الخاص بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها في هذا القانونوفق الاتي :-
أ - الابن أو البنت أو الأخ أو الأخت القاصر لمن لم يكمل سن الثامنة عشرة من العمر ولغاية سن الثانية والعشرين منه ان كان مستمرا في الدراسة الاعدادية أو لغاية سن السادسةوالعشرين من العمر أن كان مستمرا في الدراسة الجامعية أو المعاهد العالية .
 
ب - الزوجة أو البنت أو الأخت ان لم تكن بعصمة زوج جـ- الزوج والأب ان كانا معدمين وعاجزين عجزا كليا و دائميا عن العمل بموجب تقرير من اللجنة الطبية بتاريخ وفاة معيلهم الذي يطلبانعنه الراتب التقاعدي العائلي ويعد فــي حكم العاجز لهذا الغرض من كان قد اكمل سن (63) الثالثة والستين من العمر.
د- الام إذا لم يكن لديها مورد خاص.
هـ- البنت أو الأخت إذا لم يكن لها معيل شرعي.
ثالثا : - يستمر صرف تقاعد الخلف للابن والبنت بعد
 
 
 
حلول من اجل قطع الراتب التقاعدي وفق الاتي:
أ‌ - للابن في حالة عدم وجود معيل له قانونا وكان عاجزا عجزا كليا دائميا عن العمل بتقرير من اللجنة الطبية على أن يعاد فحصه من اللجنة الطبية بعد خمس سنوات ويقطع راتبه التقاعديالعائلي في حالة حصوله على مورد خاص ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد سن الخمسين من العمر لغرض استحقاق الراتـب التقاعدي العائلي .
 
 
ب - للبنت إذا لم تكن متزوجة وليس لديها مورد خاص أو معيل شرعي على أن تتم إعادة تقييم حالتها الاجتماعية والمادية عند بلوغها سن الخامسة والثلاثين وسن الخامسة والأربعين منالعمر.
 
 
 
 
رابعاً - يقطع الراتب التقاعدي العائلي عن الزوجة أو البنت أو الأخت عند التعيين أو إذا اصبح لها مورد خاص أو عند الزواج ويعاد للزوجة أو البنت عند الطلاق أو الترمل مع مراعاة توفر شروطالاستحقاق المنصوص عليها في هذه المادة.