وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   
الشرطة النهرية في البصرة تواصل البحث عن "شاب انتحر برمي نفسه من أعلى الجسر الإيطالي منذ البارحة
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


موظفون في إحدى دوائر التسجيل العقاري في العراق (الجزيرة)

 

جبا - متابعة:

ذكرت وثائق مرسلة من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب بشأن قانون منح اجازة مدتها خمس سنوات الى موظفي الدولة ومعالجة احوال المتعاقدين.

وبينت الوثائق انه "المادة الاولى : للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم منح من أكمل مدة خمس سنوات فعلية بالوظيفة من الموظفين إجازة براتب إسمي لمدة خمس سنوات وتكون بدون راتب لما زاد عن خمس سنوات فأكثر وتحتسب لأعراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعه بالإجازة وتستحصل موافقة رئيس مجلس الوزراء إذا كان الموظف بدرجة مدير عام فما فوق".

واضافت الوثائق ان "للمتعاقد باجر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة أو المحافظة طلب انهاء عقده أصولياً بموافقة رئيس جهة التعاقد أو من يخوله لقاء مكافاة نقدية تعادل أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة تعاقد على ألا تزيد عن أربعة وعشرين شهراً وُيستثنى من ذلك الخبير ٬ المستشار ٬ العسكري ٬ رجل الشرطة" .

فيما اوضحت الوثيقة المادة الثانية من القانون والتي جاء فيها ان "للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من يخوله أي منهم منح الموظف اجازة اعتيادية بدون راتب بناء على طلبه لمدة اقل من (ه) خمس سنوات و يجوز تجديد الاجازة المنصوص عليها في البند (اولأ) من هذه المادةً بناء على طلب الموظف لمرة واحدة لمدة اقل من (5 (خمس سنوات"٬ مشيرة الى انه "لا تحتسب مدة الاجازة المنصوص عليها في البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد". فيما كانت المادتين الثالثة و الرابعة تنص على انه "يشترط لمنح الاجازة المنصوص عليها في المادة (2 (من هذا القانون أن يكون الموظف مثبتاً على الملاك الدائم ولا يحول حصول الموظف على اجازة اعتيادية بدون راتب قبل نفاذ هذا القانون من منحه الاجازة بموجب احكام هذا القانون".

وتابعت الوثائق ان "المواد( 5٬6٬7٬8٬9٬10 (تنص تباعا على ان لا يجوز قطع الاجازة المنصوص عليها في المادة (1 (من هذا القانون ٬ للموظف المجاز العمل في القطاع غير الحكومي مدة الاجازة٬ لرئيس مجلس الوزراء استثناء بعض الوظائف من احكام هذا القانون٬ لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون٬ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم بـ(418 (في 1987/6/18 و ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية". واكملت الوثائق "الاسباب الموجبه: لغرض منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله أي منهم صلاحية منح الموظف اجازة طويلة براتب اسمي او او بدون راتب ولمعالجة اوضاع المتعاقدين".