بلدية البصرة تفتتح حديقة السنبلة بمساحة 1000 متر ضمن حملة "نحو بصرة أجمل"
   |   
وعود برلمانية بدعم البصرة في مختلف المجالات
   |   
عشائر في البصرة تطالب باحترام نتائج الانتخابات وحصول العيداني على اعلى الاصوات
   |   
مصرع وإصابة 4 عمال نظافة “دهسا”في البصرة
   |   
وصول نسب انجاز مشروع الجسر الرابط بين محلة الساعي ومنطقة العباسية الى مراحل متقدمة
   |   
النائب الأول يترأس اجتماعاً مع دوائر المحافظة لبحث إعداد الخارطة الاستثمارية في البصرة
   |   
مسلحون يعترضون مواطناً و"يسلبوّن" دراجته في البصرة
   |   
قائمة بأصناف وأسعار السمك في مزاد الفاو اليوم الخميس
   |   
النزاهة تضبط تلاعباً بمركز ساحة الترحيب الكبرى في ميناء أم قصر
   |   
أسعار السمك في مزاد الفاو
   |   

ابحث في الموقع

تابعونا على الفيسبوك

اعلانات


b_280_189_16777215_0___images_idoblog_upload_89_7666_2.jpg

جبا - متابعة:

استعرض الخبير القانوني حيدر الصوفي، عن الصلاحيات التي سيمتلكها القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي، في حال اعلان حالة الطوارئ.

 وقال الصوفي في تصريحات صحفية اليوم إن " تصويت مجلس النواب على قرار اعلان حالة الطوارئ في البلاد يحتاج الى ثلثي الحاضرين للجلسة"، مبيناً أن "فترة الطوارئ تكون لمدة شهر كامل وخلال كل 15 يوما يقدم القائد العام للقوات المسلحة تقريرا امنيا عن اوضاع البلاد لمجلس النواب".  وتابع الصوفي انه "في حال صوت مجلس النواب على اعلان حالة الطوارئ بالبلاد، فيتمتع القائد العام للقوات المسلحة وووحدات القيادات العسكرية باتخذا كافة الاجراءات لضبط الامن وحفظ النظام العام وابعاد اي خطر عن البلاد وتحقيق الامن والسلام للبلاد عن طريق صلاحيات، التالية:

1-      تحريك قوات العسكرية واجراء مداهمات على الدور والابنية ومقرات الاحزاب واجراء التفتيش على المنازل دون اوامر قضائية.

2-      القاء القبض واعتقال اي ما كان يشكل تهديداً دون اوامر قضائية.

3-      ايقاف الصحف ووسائل الاعلام ومراقبتها.

4-      مراقبة وسائل الاتصالات.

5-      اصدار القرار بمنع التجوال.

6-      تحديد حركة تنقلات المواطنين وتمديد ساعات الدوام الرسمي.

7-      الزام الافراد باستخدام آلياتهم للنقل من دون اجر.

8-      الغاء اجازات السلاح ومنع استيراد الاسلحة وما يتعلق بذلك وكذلك ومنع حيازة الاسلحة.

   وتنص المادة (61): يختص مجلس النواب بما يأتي:

تاسعاً : أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.

ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.

ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.

د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

 يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد دعا، الثلاثاء الماضي، مجلس النواب العراقي الى اعلان حالة الطوارئ في البلاد.